السيد الخميني

167

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

بالأعدام ، وأمّا التصرّف الاعتباري العقلائي فلا مانع منه . والسند هو اعتبار الشرع والعقلاء في الأشباه والنظائر ، نظير نقل المنفعة غير الموجودة ، وبيع الثمار في الزائد عن سنة واحدة ، فتأ مّل . وبالجملة : اشتراط عدم الخيار ، لا يرجع إلى نفي الحكم الشرعي ، بل يرجع إلى دفع تحقّق الحقّ الذي جعله الشارع له . إشكال معارضة هذا الشرط لدليل إثبات الخيار ومنها : أنّ دليل هذا الشرط ، معارض لدليل إثبات الخيار ، وبينهما عموماً من وجه « 1 » . وفيه : أنّه لا وجه للمعارضة رأساً ؛ فإنّ الشرط إن رجع إلى نفي الحكم الشرعي ، فلا مجال فيه لدليل الشرط بعد تذييله بعدم المخالفة للكتاب ، ولحكم اللَّه . وإن رجع إلى إعمال السلطنة بدفع الخيار ، الذي هو حقّ مجعول من قبل الشرع كما هو التحقيق ، فلا معارضة بينهما ؛ لأنّ الشرط المذكور مترتّب على الحكم الشرعي ، لا مخالف له كما مرّ . وهذا هو الوجه في الجواب عن الإشكال . وأمّا سائر الأجوبة ففيها إشكال ، كالقول : بحكومة أدلّة الشرط على أدلّة الأحكام « 2 » ، والقول : بأنّ قضيّة الجمع بين أدلّة الأحكام الأوّلية والثانوية ، حمل

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 23 : 12 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 51 - 52 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 52 .